متى يتوجب على الشركات اعداد ميزانية سنوية ( بيانات مالية مدققة )؟

وفق قانون ضريبة الدخل يتوجب اعداد ميزانية في نهاية كل سنة مالية ، وفقاً لقانون الشركات الاردني على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة.

من الملزم بتسجيل في ضريبة المبيعات ؟

نص قانون ضريبة المبيعات المادة (13) يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق.

1.تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن سلعته خلال الاثني عشر شهرا التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل

2. نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين
3. نهاية فترة أحد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين

ويذكر أن حد التسجيل في ضريبة المبيعات يبلغ للقطاع الخدمي (30) ‏الف دينار وعلى كل من يبلغ مجموع إيراداته (30) الف دينار ‏خلال 12 شهرا متتاليا او اي جزء منها المبادرة للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات.
في حين ان حد التسجيل للقطاعين ‏التجاري والصناعي (75) الف دينار وعلى كل من يبلغ مجموع مبيعاته (75) الف ‏دينار خلال 12 شهرا او اي جزء منها المبادرة للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات.‏


من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبي؟

جميع الشركات ملزمة بتقديم اقرار ضريبة الدخل السنوي قبل نهاية الشهر الرابع من بعد انتهاء السنة المالية بغض النظر فيما اذا كانت مارست نشاط او لم تمارس نشاط
اما فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين فان الشخص الملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل هو كل من يتجاوز دخله السنوي الحد المقرر للاعفاءات التي نص عليها القانون.
حيث نص القانون ان مجموع الإعفاءات التي يستحقها رب الاسرة المعيل عن الدخل المتحقق خلال العام تبلغ (23) الف دينار منها الاعفاء الشخصي بواقع (9) الاف دينار و(9) الاف دينار بدل اعالة، واعفاء الاسرة خلال العام مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة يبلغ خمسة الاف دينار حيث منح القانون ألف دينار للمكلف والف دينار لزوج المكلف وألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ثلاثة أولاد.
كما أن قانون ضريبة الدخل قد رتب إعفاء خاص لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة ‏في ‏الاسرة بواقع 2000 دينار لكل شخص مهما ‏بلغ ‏عدد الذين تنطبق ‏عليهم الشروط يتم إضافتها ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات ‏العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون.
‏وبخصوص المكلف غير المعيل فقد منحه القانون 9 الف دينار إعفاء شخصي بالإضافة الى الف دينار بدل نفقات متعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان ‏والمرابحة.
كما نشير الى أنه يحق للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
وان للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من اكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الاعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.
وانه في حال تم تقديم إقرارات ضريبية دخل مشتركة أو منفصلة من ‏قبل ‏الأزواج لا يجوز أن ‏يتجاوز ‏حجم الإعفاء المسموح ‏به ‏للمكلف ولمن يعيلهم عن (23000) دينار وعلى الزوج التأكد عند تقديم الاقرار من عدم ادراج الحصول على اعالة الزوجة اذا كانت زوجته تعمل وقامت بتقديم اقرار ضريبة الدخل وحصولها على الاعفاء الشخصي.
ولغايات احتساب ضريبة الدخل فان كل فرد في الاسرة من غير الزوج والزوجة يعامل كمكلف مستقل عن الدخل الذي يحققه ولا يتم احتساب الدخل الذي يحققه ضمن دخل رب الاسرة.